القوى العاملة بالبرلمان توافق على مادة تحظر فصل المرأة العاملة خلال إجازة الوضع وتؤجل مادة تلزم صاحب العمل بإقامة حضانة

أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عدة قرارات خلال اجتماعاتها أول أمس الأحد، منها تأجيل المادة رقم 56 في مشروع قانون العمل والذي قامت بتقديمه الحكومة، وتنصف المادة على إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتعيين 100 عاملة أو أكثر بمكان واحد على إقامة دار للحضانة للأطفال أو يتفق مع دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات لدية، ولكن مع تطبيق الأوضاع والشروط التي يقوم بتحديدها الوزير المختص، وأوضحت اللجنة أن سبب التأجيل راجع إلى أن القرار يحتاج إلى المزيد من البحث والمناقشة أما عن نصف المادة 56 فهو

قانون

لجنة القوى العاملة بالبرلمان

 “على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع ألتي تحدد بقرار من الوزير المختص وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة.

كما أعلنت لجنة القوى العاملة أيضاً عن موافقتها على المادة رقم 51 في مشروع قانون العمل وهو ينصف على حظر فصل العاملة أو إنهاء مدة خدمتها خلال إجازة الوضع، وهو

ويحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية”.

وأعلنت اللجنة أيضاً موافقتها على المادة رقم 52 وفيها الحق للعاملة بإرضاع طفلها لمدة سنتين من تاريخ الوضع بالإضافة إلى مدة الراحة المقررة، كما أن لها الحق أيضاً لفترتين أخرتين للراضعة مدة كل فترة نصف ساعة، كما أن للعاملة الحق في ضم المدتين ويتم حساب المدتان على انهما إضافيتان من ساعات العمل وليس من حق صاحب العمل تخفيض أجرها.

قانون
لجنة القوى العاملة بالبرلمان

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد